العلامة الحلي
316
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بغير إذنه ، لم تصحّ القسمة ، سواء كان ممّا يمكن قسمته بغير رضا الشريك الآخَر وبغير حضوره كالمكيل والموزون ، أو لم يمكن قسمته إلاّ بحضور الشريك الآخَر ، كالعقار والأراضي والحيوان - خلافاً لبعض العامّة ( 1 ) - وهذا كمذهب الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : لا ينفكّ حتى يبرءا عن حقّه جميعاً ، والرهن رهن بكلّ الدَّيْن ، وللمرتهن أن يمسكه حتى يستوفي جميع الدَّيْن ؛ لأنّ قبض المرتهن حصل في الكلّ من غير شيوع ، وتفرّق أملاكهما لا يوجب شيوعاً في الرهن ، فإنّه يجوز أن يكون ملك الغير مرهوناً بدَيْن الغير ، كما لو استعار فرهن . وجوّز أبو حنيفة هذا الرهن وإن لم يجوّز رهن المشاع ( 3 ) . تذنيب : لو رهن ثلاثةٌ عبداً عند رجل بدَيْن له على كلّ واحد منهم ، صحّ ، وكان الحكم من الخلاف كما تقدّم . فإن مات العبد ، كان من ضمان المرتهن عند أبي حنيفة ( 4 ) ، خلافاً لنا وللشافعي ( 5 ) . فعلى قول أبي حنيفة يذهب من دَيْن كلّ واحد منهم بالحصّة من العبد ، وتراجعوا فيما بينهم حتى لو كان له على رجل ألف وخمسمائة وعلى آخَر ألف وعلى آخَر خمسمائة فرهنوه عبداً قيمته ألفان بينهم أثلاثاً فهلك ، صار مستوفياً من كلّ واحد ثلثي ما عليه ؛ لأنّ المرهون عنده
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 526 ، روضة الطالبين 3 : 349 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 525 ، روضة الطالبين 3 : 348 . ( 3 ) الهداية - للمرغيناني - 4 : 140 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 106 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 522 ، وأيضاً راجع المصادر في الهامش ( 2 ) من ص 322 . ( 4 ) الجامع الكبير - للشيباني - : 264 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 127 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 99 ، حلية العلماء 4 : 458 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 53 ، الوجيز 1 : 166 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 508 . ( 5 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 53 ، حلية العلماء 4 : 458 ، الوجيز 1 : 166 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 508 ، روضة الطالبين 3 : 334 .